المسألة ٣٬٤٨٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ٣٣٨ج ٦ ص ٣٣٨ وان جامع وعنده أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَكَانَ قَدْ طَلَعَ أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت لم تجب عليه الكفارة لانه جامع وهو يعتقد انه يحل له ذلك وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الاباحة كالحد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة