المسألة ٣٬٥٩٨المهذبالشافعيةج ٦ ص ٤٧٨ج ٦ ص ٤٧٨ وان نذر ان يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الاقصي ففيه قولان (احدهما) يلزمه ان يعتكف فيه لانه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام (والثاني) لا يتعين لانه مسجد لا بجب قصده بالشرع فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة