المسألة ٣٬٦٠٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ٤٨٤ج ٦ ص ٤٨٤ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَالتَّتَابُعِ وَيُخَالِفُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ صِفَةً مَقْصُودَةً فِي الآخر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة