المسألة ٣٬٦٣٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ٤٩٦ج ٦ ص ٤٩٦ وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَتَيْنِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُهُمَا وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي بَيْنَهُمَا الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة