المسألة ٣٬٦٤٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ٥٠١ج ٦ ص ٥٠١ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ (أَظْهَرُهُمَا) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْضِيَ إلَى الْبَعِيدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة