المسألة ٣٬٧٠٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ٥٢٧ج ٦ ص ٥٢٧ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَيُزَوِّجَ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تُحَرِّمُ التَّطَيُّبَ فَلَا تُحَرِّمُ النِّكَاحَ كَالصَّوْمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة