المسألة ٣٬٧١٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ٥٢٧ج ٦ ص ٥٢٧ فَإِذَا أَكْثَرَ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ صَارَ قُعُودُهُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا لِلِاعْتِكَافِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة