المسألة ٣٬٩٢٩المهذبالشافعيةج ٧ ص ٢٠٨ج ٧ ص ٢٠٨ فان جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات واحرم دونه في وجوب العود والدم لانه وجب الاحرام منه كما وجب من الميقات فكان حكمه حكم الميقات اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة