المسألة ٣٬٩٣٠المهذبالشافعيةج ٧ ص ٢٠٨ج ٧ ص ٢٠٨ وان مر كافر بالميقات مريدا للحج فاسلم دونه واحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه الدم وقال المزني لا يلزمه لانه مر بالميقات وليس هو من أهل النسك فاشبه إذا مر به غير مريد للنسك ثم أسلم دونه واحرم وهذا لا يصح لانه ترك الاحرام من الميقات وهو مريد للنسك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة