المسألة ٣٬٩٣١المهذبالشافعيةج ٧ ص ٢٠٨ج ٧ ص ٢٠٨ فلزمه الدم كالمسلم وان مر بالميقات صبي وهو محرم أو عبد وهو محرم فبلغ الصبى أو عتق العبد ففيه قولان (أحدهما) أنه يجب عليه دم لانه ترك الاحرام بحجة الاسلام من الميقات (والثانى) لا يلزمه لانه جاوز الميقات وهو محرم فلم يلزمه دم كالحر البالغ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة