المسألة ٣٬٩٥٧المهذبالشافعيةج ٧ ص ٢٢٥ج ٧ ص ٢٢٥ فان ابهم الاحرام جاز ان يَصْرِفُهُ إلَى مَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عمرة لانه يصلح لهما فصرفه الي ما شاء منهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة