المسألة ٥٠المهذبالشافعيةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ أَقَلُّ مِنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لا حاجة إلى استعمال ما فِيهِ نَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة