المسألة ٥٬٣٣٧المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٠٤ج ٩ ص ٣٠٤ فان كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الاسفل جاز بيعه لان رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة