المسألة ٥٬٣٣٨المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٠٤ج ٩ ص ٣٠٤ وان لم تشق رؤية الباقي كالثوب المطوى ففيه طَرِيقَانِ (مِنْ) أَصْحَابِنَا مِنْ قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ كبيع ما لم ير شيأ منه (ومنهم) من قال يبطل البيع قولا واحدا لِأَنَّ مَا رَآهُ لَا خِيَارَ فِيهِ وَمَا لم يره فيه الخيار وذلك لا يجوز في عين واحدة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة