فَإِن أَصَابَهَا بِشُبْهَة فولده مِنْهَا حر نسيب
الشروح عليها
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني
(فَإِن أَصَابَهَا) أَي وَطئهَا لَا بِنِكَاح بل (بِشُبْهَة) مِنْهُ كَأَن ظَنّهَا أمته أَو زَوجته الْحرَّة (فولده مِنْهَا) حِينَئِذٍ (حر نسيب) بِلَا خلاف اعْتِبَارا بظنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبابن قاسم الغزي
(وإن أصابها) أي أمة غيره (بشبهة) منسوبة للفاعل كظنه أنها أمته أو زوجته الحرة (فولده منها حر، وعليه قيمته للسيد) . ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.