فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٩٤ إلى ٦٠٠

  1. ١/٦٥٧١/٦٥٧

    وَإِذا أصَاب السَّيِّد أمته فَوضعت مَا يتَبَيَّن فِيهِ شَيْء من خلق آدَمِيّ حرم عَلَيْهِ بيعهَا ورهنها وهبتها

  2. ١/٦٥٩١/٦٥٩

    وَجَاز لَهُ التَّصَرُّف فِيهَا بالاستخدام والْوَطْء

  3. وَإِذا مَاتَ السَّيِّد عتقت من رَأس مَاله قبل الدُّيُون والوصايا وَوَلدهَا من غَيره بمنزلتها

  4. ١/٦٦٠١/٦٦٠

    وَمن أصَاب أمة غَيره بِنِكَاح فولده مِنْهَا مَمْلُوك لسَيِّدهَا

  5. فَإِن أَصَابَهَا بِشُبْهَة فولده مِنْهَا حر نسيب

  6. وعَلَيْهِ قِيمَته للسَّيِّد

  7. ١/٦٦١١/٦٦١

    وَإِن ملك الْأمة الْمُطلقَة بعد ذَلِك لم تصر أم ولد بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاح وَصَارَت أم ولد بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ على أحد الْقَوْلَيْنِ