فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من كتاب الطهارة]

أي فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم.

والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعًا: ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك . لا يجزئ الوضوء بالمغصوب أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار ثمود ، غير بئر الناقة لحديث: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدّه" ، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا جاهلًا وناسيًا،

٣٥

وكذا الحج بمال مغصوب ،

٣٦

بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصحّ؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.