من كتاب الطهارة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١ إلى ٣٨
-
١/١٣٤١/١٣٤
لا يجزئ الوضوء بالمغصوب
-
١/١٣٥١/١٣٥
ولا يفي في النجو بالمطلوب
-
ويكره التطهير بالمسخنبنجس في أشهر معنعن
-
١/١٣٦١/١٣٦
علته كراهة الوقودفاكره هنا قطعًا بلا قيود
-
أو وهم تنجيس فقل بالفرقحيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
-
واكره لرفع حدث من زمزم
-
١/١٣٧١/١٣٧
كخبث بل صنه للتكرم
-
والنص في الغسل أتى محلهلقول عباس فلا أحله
-
١/١٣٨١/١٣٨
وامرأة بالماء في الطهر خلتلا يطهر الرجال مما أفضلت
-
١/١٣٩١/١٣٩
وعندنا في عكس ذا قولان
-
كذاك ماء هو قلتان
-
خلوتها أن لا يراها تغتسل
-
١/١٤٠١/١٤٠
وعنه لا يشتركا فيه نقل
-
وسؤرها فهكذا في قول
-
١/١٤١١/١٤١
قد جاء في لفظ عن الرسول
-
كل النجاسات إذا ما وردتعلى كثير الما إذا ما غيرت
-
طهره الجمهور لم يفرقواومعهم الشيخان فيما حققوا
-
وابن عقيل وأبو الخطابكل يقول هكذا جوابي
-
١/١٤٢١/١٤٢
والخرقي في الأقدمين حرروانصًا أتى بالفرق وهو الأشهر
-
تنجيسه من آدمي بالبولومائع الغوط فقط في القول
-
إلا حياضًا نزحها لا يمكنوفقًا لما قال علي والحسن
-
١/١٤٤١/١٤٤
من بعد نوم الليل يبغي الطهراتثليث غسل اليد فرضًا فاقرا
-
وغمسها في الماء قبل الغسليسلبه التطهير جا في النقل
-
١/١٤٥١/١٤٥
وعنه بل ينجس أيضًا قالوامنصوصه واختاره الخلّال
-
١/١٤٦١/١٤٦
ص والقول في مسألة الأوانيإذا نجّس البعض على المعاني
-
واشتبه الأمر على ذي اللبففرضه الترك وأخذ الترب
-
١/١٤٧١/١٤٧
وإن يكن ذا في ثياب وجدالا يتحرى جاء نصًّا مسندًا
-
١/١٤٨١/١٤٨
بل في عداد نجس يصلييزيد أخرى حررت في النقل
-
وما يلي العورات من كتابيفاحكم بتنجيس ولا تحابي
-
مستعمل الثياب والأوانيمن المجوس فيهما قولان
-
فالنص من صلى بها يعيدوليس في إرشادنا ترديد
-
والقاضي والكافي هذا المذهبوالمجد في الشرح كذا المستوعب
-
١/١٤٩١/١٤٩
والأكثرون مطلقًا يطهرواوقاله المقنع والمحرر
-
١/١٥٠١/١٥٠
ومن إناء فضة أو ذهبفالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
-
كذلك المغصوب والمبتاعبثمن محرم أذاعوا
-
ص كذا إهاب ميتة لا يطهربالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
-
١/١٥٢١/١٥٢
مذهبنا نجاسة الحماروالبغل والجارح في الأطيار
-
١/١٥٣١/١٥٣
ص كل النجاسات فكالكلابتغسل سبعًا هكذا جوابي