فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين . وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان بعد أذان المغرب وفيهما ثواب ،

١٩٢

وقال في الإنصاف : تباح صلاة الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.

١٩٣

وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.

١٩٤

وعنه يسن فعلهما ، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا ،

١٩٥

وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال ابن هبيرة: في غير المغرب. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.