فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وسؤرها فهكذا في قول أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة،

٥٢

والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر خلوتها لذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.