والعيد والجمعة إن قد جمعافتسقط الجمعة نصًا سمعًا
الشروح عليها
والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصًا سمعًا عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإِمام في أصح المعنى يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير .
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها .
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود،
وفي لفظ الإِمام أحمد من شاء أن يجمع فليجمع . وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة .
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور لا وجوب ،
وكذا العيد يسقط بالجمعة فيعتبر العزم على فعلها ؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.