فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصًا سمعًا عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإِمام في أصح المعنى يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير .

٢٩٦

وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها .

ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟.

قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود،

٢٩٧

وفي لفظ الإِمام أحمد من شاء أن يجمع فليجمع . وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة .

٢٩٨

وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور لا وجوب ،

٢٩٩

وكذا العيد يسقط بالجمعة فيعتبر العزم على فعلها ؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.