فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن باب صلاة الجمعة

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٤ إلى ١٩٨

  1. ١/٢٦٢١/٢٦٢

    لجمعة وقت الوجوب يدخلإذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

  2. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    والعيد والجمعة إن قد جمعافتسقط الجمعة نصًا سمعًا

  3. عمن أتى بالعيد لا يستثنىسوى الإِمام في أصح المعنى

  4. ١/٢٦٦١/٢٦٦

    إن خرج الوقت وهو في الجمعةصحت ولو قبل كمال ركعة

  5. وعنه بل بدونها لا تدركوالخرقي والشيخ هذا سلكوا

  6. ١/٢٦٧١/٢٦٧

    ولا يؤم العبد والمسافرفي جمعة دليله فظاهر

  7. لا فرق إن كان كمال العددبغيره أو لم يكن في مقصدي

  8. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    فرض على الكفاية الصلاةللعيد قد أثبته الرواة

  9. والحنفي قال فيها تجبومالك والشافعيُّ تندب

  10. ١/٢٧٠١/٢٧٠

    قراءة الجمعة فاندب فيهاسورتها وسورة تليها

  11. ١/٢٧١١/٢٧١

    تكبير تشريق فقل بالعصرمن آخر يقطع لا بالفجر

  12. ١/٢٧٢١/٢٧٢

    بخطبة الفطر كذاك يقطع

  13. ١/٢٧٣١/٢٧٣

    والجهر في الكسوف أيضًا يشرع

  14. ١/٢٧٤١/٢٧٤

    وخطبة فرد في الاستسقاءتشرع لاثنتين في الأداء

  15. ١/٢٧٥١/٢٧٥

    وهكذا التكبير في ابتدائهايشرع كالعيد وفي أثنائها