ومن باب صلاة الجمعة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٤ إلى ١٩٨
-
١/٢٦٢١/٢٦٢
لجمعة وقت الوجوب يدخلإذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
-
١/٢٦٤١/٢٦٤
والعيد والجمعة إن قد جمعافتسقط الجمعة نصًا سمعًا
-
عمن أتى بالعيد لا يستثنىسوى الإِمام في أصح المعنى
-
١/٢٦٦١/٢٦٦
إن خرج الوقت وهو في الجمعةصحت ولو قبل كمال ركعة
-
وعنه بل بدونها لا تدركوالخرقي والشيخ هذا سلكوا
-
١/٢٦٧١/٢٦٧
ولا يؤم العبد والمسافرفي جمعة دليله فظاهر
-
لا فرق إن كان كمال العددبغيره أو لم يكن في مقصدي
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
فرض على الكفاية الصلاةللعيد قد أثبته الرواة
-
والحنفي قال فيها تجبومالك والشافعيُّ تندب
-
١/٢٧٠١/٢٧٠
قراءة الجمعة فاندب فيهاسورتها وسورة تليها
-
١/٢٧١١/٢٧١
تكبير تشريق فقل بالعصرمن آخر يقطع لا بالفجر
-
١/٢٧٢١/٢٧٢
بخطبة الفطر كذاك يقطع
-
١/٢٧٣١/٢٧٣
والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
-
١/٢٧٤١/٢٧٤
وخطبة فرد في الاستسقاءتشرع لاثنتين في الأداء
-
١/٢٧٥١/٢٧٥
وهكذا التكبير في ابتدائهايشرع كالعيد وفي أثنائها