فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن خرج الوقت وهو في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة وعنه بل بدونها لا تدرك ... والخرقي والشيخ هذا سلكوا يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.

٣٠٠

وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا ،

٣٠١

قال في الإنصاف: وليس كما قال ، وعلى القول بأنه لا يدركها هل يتمها

ظهرًا أو يستأنف ظهرًا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإِمام دون ركعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.