صلاة ميت فالوصي قدمواعلى إمام أو قريب فاعلموا
الشروح عليها
صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح .
ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب ، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد (٥) ، وأبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة ، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير . وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعًا ولأنها حق للميت فإنها شفاعة له فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه.
وولاية النكاح يقدم عندنا أيضًا فيها الوصي على الصحيح وإن سلمت فليس حقًا له بل للمولى عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.