ومن كتاب صلاة الجنائز
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٩ إلى ٢١٣
-
١/٢٧٦١/٢٧٦
وشارب الميت كذاك الظفرطويله يقص ندبًا ذكروا
-
١/٢٧٧١/٢٧٧
بعد أربع المشهور سقط يغسلوصل لو لم يستهل نقلوا
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
والزوج لا توجب عليه كفنالزوجة إعسارها تبينا
-
١/٢٧٩١/٢٧٩
صلاة ميت فالوصي قدمواعلى إمام أو قريب فاعلموا
-
١/٢٨٠١/٢٨٠
إن كبر الأمام في صلاتهخمسًا على جنازة فواته
-
١/٢٨١١/٢٨١
وفائت التكبير للمأمومقضاؤه فليس بالمحتوم
-
من غلّ فالإمام لا يصليعليه لكن غيره في النقل
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
وهكذا عامد قتل نفسهلسوء ما يلقاه بعد رمسه
-
١/٢٨٣١/٢٨٣
والميت إن قبل الصلاة دفنواتعمدوا ذلك أو ما فطنوا
-
ينبش ما لم يطل الزمانوكان من تفسيخه أمان
-
١/٢٨٤١/٢٨٤
عند الطلوع أو غروب الشمسيكره وضع ميت في رمس
-
كذاك عند الاستوا في الظاهر
-
١/٢٨٥١/٢٨٥
والمشي بالنعلين في المقابر
-
تطوع القربات كلالصلاةثوابه لمسلمي الأموات
-
يهدي وكالقرآن مثل الصدقةمنفعة تأتيهم محققة