فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

عند الطلوع أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس كذاك عند الاستوا في الظاهر

أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:

١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.

٢ - وعند غروبها حتى يتم.

٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.

لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم .

ومعنى تتضيف أي: تجنح وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.

٣٣٢

فأما في غير هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.