فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برًا كان أو غيره منه قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} .

وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله على وجه مخصوص.

وهو مشروع بالكتاب والسنة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه .

٤٣٨

ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]

٤٣٩

فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه -عليه السلام- كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة،

٤٤٠

ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو تكرر الخروج المنافي للاعتكاف،

٤٤١

بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر.

٤٤٢

ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل مسجد،

٤٤٣

ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.