فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها،

٤٨١

ولا يجوز لها السفر بدونه ولو كانت جوار الحرم أي ليس بينها وبينه مسافة قصر ، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا،

٤٨٢

وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي: وابن المنذر .

٤٨٣

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال،

٤٨٤

وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به،

٤٨٥

وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء،

٤٨٦

وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة .

ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم" ،

٤٨٧

وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم" ، متفق عليهما،

٤٨٨

قال أبو عبد الله : أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة ويروى عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا،

٤٨٩

وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام ،

٤٩٠

قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.