نفقة الحج على الصبيمثل الضحايا لا على الولي
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي أي: نفقه الحج في مال الصبي كالأضحية لا على وليه في رواية اختارها جماعة منهم القاضي في خلافه، وقدمها في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية، لأن الحج له فنفقته عليه كالبالغ، ولأن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له ويتمرن عليه فصار كأجر المعلم والطبيب.
٤٧٩
والصحيح من المذهب أن ما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينًا له على الطاعة،
٤٨٠
وكذا الكفارة لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فلا حاجة إلى التمرن عليه، ولأنه قد لا يجب فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.