فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

أن يدهن في رأسه بالشيرج ... أو زيت المنصوص لا من حرج أي: يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بالشيرج والزيت، نص عليه

٥٢٤

وكذا السمن والشحم وسائر الأدهان غير المطيبة، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك نقله الأثرم.

٥٢٥

وقال أصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ وأبو ثور: لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان ، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر .

٥٢٦

وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف في المذهب، وحكى فيه القاضي روايتين، ولا فدية سواء فعله في الرأس أو غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.