فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن يطف إفاضة نواها ... فرضًا فلا يجزيه إن أخلاها أي: يشترط في طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة أن يعينه بالنية هذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر.

٥٢٧

وقال الثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي عليه .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى" ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه صلاة والصلاة لا تصح إلا بنية اتفاقًا، وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف.

سمي طواف الإفاضة لكونه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وطواف الزيارة لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.