فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب وعنه بل إحرامه لا يبطل ... من حجه بل يلزم التحلل يعني: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر أو غيره فاته الحج بلا نزال وانقلب إحرامه -إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل- عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، قال الزركشي: المذهب المنصوص أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان، انتهى، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها .

٥٣٧

وعنه: لا يقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعى وحلق ولم يكن عمرة، وهو قول ابن حامد ذكره عنه جماعة وهو ظاهر المقنع قال الشارح: يحتمل أن من قال: يجعل إحرامه عمره أراد أنه يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين القولين. خلاف، انتهى ،

٥٣٨

قلت: ويؤيده ما قالوه من أنها لا تجزئ عن عمرة الإِسلام كمنذوره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.