فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقت الوقوف عندنا فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا يعني: يدخل وقت الوقوف بعرفه من طلوع الفجر يوم عرفة.

٥٣٦

وقال مالك والشافعيُّ وغيرهما: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة واختاره أبو حفص العكبري ، وحكاه بعضهم إجماعًا لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" ، ولأنه من يوم عرفة فكان وقتًا للوقوف : كما بعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا له كما بعد العشاء، وإنمَّا وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.