فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وفرس السيد إن غزا بها ... مملوكه فارضخ له وأسهم لها أي: إن غزا العبد على فرس سيده. رضخ للعبد فيعطيه الإمام باجتهاده شيئًا غير مقدر ، ويسهم للفرس إن لم يكن مع سيده فرسان سواها نص عليه.

(و) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسهم للفرس لأنها تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان تحت مخذل .

ولنا: أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه وسهم الفرس ورضخ العبد للسيد لأنه مالكه ومالك فرسه.

وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه، وفارق فرس المخذل لأنّ الفرس له،

٥٨٦

فإذا لم يستحق شيئًا بحضوره فلئلا يستحق بحضور فرسه أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.