فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه يعني: أن سهم الفرس المعار والمغصوب لمالكه دون المستعير والغاصب ؛ لأنه من نمائه فأشبه ولده ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين وما كان للفرس فهو لمالكه وهذا في المعار رواية.

٥٨٣

والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر.

وفارق النماء فإنه غير مأذون له فيه،

٥٨٤

وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب.

٥٨٥

تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: ٢٠] وفي أخرى {خَاوِيَةٍ} [الحاقة: ٧] ، وقد اجتمعا في قول الناظم معار ومغتصبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.