فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي كذلك المغصوب والمبتاع ... بثمن محرم أذاعوا أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي.

٧٣

قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته. أ. هـ . كالصلاة في الدار المغصوبة،

٧٤

وكذا حكم المموه ونحوه، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء.

٧٥

والمذهب: الصحة في الجميع. قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهما . .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.