فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح.

٦١١

والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي يوخذ منه نصف العشر سواء شرط عليهم أم لا، باعوا عندنا أم لا، فعلوا ذلك بنا إذا اتجرنا إليهم أم لا.

٦١٢

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئًا فنأخذ منهم مثله لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم .

٦١٣

وقال الشافعي في الحربي: إذا دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، وما شرطه جاز.

٦١٤

ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعل عمر،

٦١٥

فإن أذن من غير شرط لم يأخذ شيئًا ، لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شيئًا كالهدنة.

٦١٦

وقال في الذمي: ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل ميرة أذن له بغير شيء،

٦١٧

وإن كان بتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضًا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط نصف العشر لفعل عمر .

ولنا: ما روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى ". وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد: " أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم الذين يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا"، وهذا كان بالعراق واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر فأي إجماع أقوى من هذا، ولم ينقل أنه شرط عليهم ذلك عند دخولهم ولا يثبت بالظن من غير نقل، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث.

٦١٨

وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوا عن كيفية الأخذ ومقداره، ثم استمر الأخذ من غير سؤال،

٦١٩

ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت .

ولا فرق في ذلك بين التغلبي وغيره ولا بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، ويمنعه الدين كزكاة، ولا يؤخذ من غير مال التجارة ولا من أقل من عشرة دنانير ولا أكثر من مرة كل عام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.