Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح.

611

والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي يوخذ منه نصف العشر سواء شرط عليهم أم لا، باعوا عندنا أم لا، فعلوا ذلك بنا إذا اتجرنا إليهم أم لا.

612

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئًا فنأخذ منهم مثله لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم .

613

وقال الشافعي في الحربي: إذا دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، وما شرطه جاز.

614

ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعل عمر،

615

فإن أذن من غير شرط لم يأخذ شيئًا ، لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شيئًا كالهدنة.

616

وقال في الذمي: ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل ميرة أذن له بغير شيء،

617

وإن كان بتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضًا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط نصف العشر لفعل عمر .

ولنا: ما روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى ". وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد: " أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم الذين يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا"، وهذا كان بالعراق واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر فأي إجماع أقوى من هذا، ولم ينقل أنه شرط عليهم ذلك عند دخولهم ولا يثبت بالظن من غير نقل، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث.

618

وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوا عن كيفية الأخذ ومقداره، ثم استمر الأخذ من غير سؤال،

619

ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت .

ولا فرق في ذلك بين التغلبي وغيره ولا بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، ويمنعه الدين كزكاة، ولا يؤخذ من غير مال التجارة ولا من أقل من عشرة دنانير ولا أكثر من مرة كل عام.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.