فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار يعني: إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولًا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محلّ معين صح. وهذا قول الأوزاعى وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر لحديث جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا لم يسر مثله فقال : بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق عليه.

وأيضًا فهو -عليه السلام- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة.

٦٤٨

وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط ، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه.

وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين في بيع فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين في بيع

٦٤٩

أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.