فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كتاب البيوع

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٥٠ إلى ٤١٣

  1. ١/٤٠٦١/٤٠٦

    فوق ثلاث يشرط الخيارفي البيع قالوا مطلقًا واختاروا

  2. ١/٤٠٧١/٤٠٧

    في مدة الخيار إن تصرفامن باع في المبيع لو قد وقفا

  3. فاردد ولا تقل بفسخ العقدوهكذا في الحكم عتق العبد

  4. من ذاك وطء أمة قد عدواوعالم تحريمه يحد

  5. ١/٤٠٨١/٤٠٨

    والمشتري إن جاد بالإعتاقينفذ بالنص على الإطلاق

  6. ١/٤٠٩١/٤٠٩

    إن سبق القبول للإيجابفي البيع لا يصح في جوابي

  7. حتى ولو كابتعت لم يفرقواوالشيخ للفرق غدا يحقق

  8. ١/٤١٠١/٤١٠

    خيار غبن المشتري المسترسلإن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

  9. أيضًا له رد معيب حققاأولًا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

  10. ١/٤١١١/٤١١

    كذلك مأجور قياس المذهبقد قاله الشيخان فافهم مطلبي

  11. ١/٤١٢١/٤١٢

    والخلف في العيب مع احتمالههل كان عند بائع في ماله

  12. أو حادث بعد الشرا في النظرفالقول باليمين قول المشتري

  13. ١/٤١٣١/٤١٣

    من باع عبدًا مستحقًا دمهوالمشتري فذاك لا يعلمه

  14. فقتلوه مشتريه ينثنيبأرشه لا بجميع الثمن

  15. ١/٤١٤١/٤١٤

    حمل المبيع كالإما يستثنى

  16. أطراف شاة هكذا في المعنى

  17. ١/٤١٥١/٤١٥

    وبايع يستثني في المبيعنفعًا به يصح في التفريع

  18. إن كان معلومًا كسكنى الدارحولًا ولو أكثر في المقدار

  19. ١/٤١٦١/٤١٦

    وهكذا فالمشتري في المذهبإن شرط النفع كحمل الحطب

  20. ١/٤١٧١/٤١٧

    وما سوى المبهم قبل القبضفمن ضمان مشتر ذا يمضي

  21. ١/٤١٨١/٤١٨

    وفيه قبل القبض إن تصرفاجاز على الإطلاق نصًا عرفًا

  22. ١/٤٢٠١/٤٢٠

    جزافًا الموزون والمكيلبعضًا ببعض لا تبع تميل

  23. ومالك وافقنا في النقدوالفلس بالفلسين قل بالرد

  24. ١/٤٢٢١/٤٢٢

    بيع العصير أبطله من خماروالعبد لو كافر من كفار

  25. ١/٤٢٣١/٤٢٣

    قبيل عقد البيع إن يتفقاأن لا يكون ماضيًا محققًا

  26. ١/٤٢٤١/٤٢٤

    وعقداه فهو بيع تلجئهفاردده تحظ بالخصال المنجيه

  27. وكان ذا في نصه بالردكصورة اقتران ذا بالعقد

  28. ومثله إذا أسر ثمنًاوعقدا بفوقه وأعلنا

  29. بالسر خذلًا كالنكاح الآتيلنصه السابق ذا مواتي

  30. ١/٤٢٥١/٤٢٥

    ويكره الرهن وبيع المصحفوعنه بل يحرم جا عن سلف

  31. ١/٤٢٦١/٤٢٦

    والحاضر القاصد بيع الباديإذا أتى بسلعة للنادي

  32. وقصده البيع بسعر اليوممع جهله بسعرها يا قومي

  33. وحاجة الناس إليها عندنافلا يصح البيع نصًا متقنًا

  34. ١/٤٢٩١/٤٢٩

    لبائع دريهما من أعطىعربونه يصح هذا الإعطا

  35. إن رده ليس به مطلوبأو يمضه من ثمن محسوب

  36. ١/٤٣٠١/٤٣٠

    يكره أن يقول في المرابحةلكل عشر درهم مسامحة

  37. وذا هو المعني ده دوازدهوقيل بل يحرم ذاك عنده

  38. (ممّن يكون بائعًا (٦) بالربحفهكذا يخبره بالنصح)

  39. ١/٤٣١١/٤٣١

    إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرةوهكذا بمثلها قد قصره

  40. بقل كذا لا بكذا تحصلاعلي لا يجوز نصًا نقلا

  41. ١/٤٣٢١/٤٣٢

    وبعد الإخبار برأس مالهمن أدعى النسيان في مقاله

  42. يرجع بالنقصان مع يمينهوالشيخ لا لابد من تبيينه

  43. ١/٤٣٣١/٤٣٣

    من اشترى شيئًا كنحو الثمرةقبل صلاح حالها المشتهرة

  44. بشرط قطع كي يصح المشترىفإن تزد بتركه رد الشرا

  45. ١/٤٣٥١/٤٣٥

    ورهنها حتى بشرط الإبقايصح لا كالبيع فالمح فرقا

  46. ١/٤٣٦١/٤٣٦

    وإن يكن بعد الصلاح المشترىونزلت جائحة بها ترى

  47. عن مشتر فوضعها لا ينتفيومالك لا بد بالثلث تفي

  48. ١/٤٣٨١/٤٣٨

    والنقد في المبيع حيث عيناوبعد ذا كساده تبينا

  49. نحو الفلوس ثم لا يعاملبها فمنه عندنا لا يقبل

  50. بل قيمة الفلوس يوم العقدوالقرض أيضًا هكذا في الرد

  51. ١/٤٣٩١/٤٣٩

    ومثله من رام عود الثمنبرده المبيع خذ بالأحسن

  52. قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصوروالنص في القرض عيانًا قد ظهر

  53. ١/٤٤٠١/٤٤٠

    والنص بالقيمة في بطلانهالا في ازدياد القدر أو نقصانها

  54. بل إن غلت فالمثل فيها أحرىكدانق عشرين صار عشرًا

  55. ١/٤٤١١/٤٤١

    والشيخ في زيادة أو نقصمثلًا كقرض في الغلا والرخص

  56. وشيخ الإِسلام فتى تيميةقال: قياس القرض عن جلية

  57. الطرُدُ في الديون كالصداقوعوض في الخلع والإعتاق

  58. والغصب والصلح عن القصاصونحو ذا طرا بلا اختصاص

  59. ١/٤٤٢١/٤٤٢

    قال وجا في الدين نص مطلقحرره الأثرم إذ يحقق

  60. وقولهم: إن الكساد نقصًافذاك نقص النوع عابت رخصًا

  61. قال: ونقص النوع ليس يعقلفيما سوى القيمة ذا لا يجعل

  62. ١/٤٤٣١/٤٤٣

    وخرج القيمة في المثليبنقص نوع ليس بالخفي

  63. واختاره وقال: عدل ماضيخوف انتظار السعر بالتقاضي

  64. ١/٤٤٤١/٤٤٤

    لحاجة الناس إلى ذي المسألةنظمتها مبسوطة مطولة