فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعًا بلا قيود أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق أي اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة، هل هي كون الوقود نجسًا فيكره الماء،

٣٩

وإن كان كثيرًا، وتحقق عدم وصولها إليه؟ أو (وهم ملاقاتها له فلا يكره إذا كان كثيرًا أو قليلًا، وتحقق عدم وصولها إليه) لانتفاء العلة؟. على وجهين. ومقتضى كلام التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته.

٤٠

وإن عدم وصول دخانها إليه تنجس إذا كان يسيرًا بمجرد الملاقاة، والوقود بالضم الفعل وبالفتح ما يوقد به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.