فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانًا قد ظهر أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبًا أو نحوه بدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيًا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده.

والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه .

٧٠٨

وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها .

ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.