فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وشيخ الإِسلام فتى تيمية ... قال: قياس القرض عن جلية الطرُدُ في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص أي: قال شيخ الإِسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ عبد الحليم ابن شيخ الإِسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كان مكسرة أو فلوسًا وحرمها السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون من بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة.

انتهى. وقوله: طرًا بضم الطا أي جميعًا من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.