فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والشيخ في البيع لهم موافق ... وفي الشراء أيضًا لهم محاقق يقول: لا يصح قولًا احدًا ... إذا الوكيل باغيًا معاندًا أي: وافق الشيخ أكثر الأصحاب في مسألة البيع على الصحة دون مسألة الشراء فقال: لا يصح قولًا واحدًا ، لأن الوكيل غير مأذون له في الشراء بالزائد فهو كتصرف الفضولي.

وقوله: باغيًا معاندًا منصوب على أنه خبر ليكون محذوفة مع اسمها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.