ومن باب الحوالة والوكالة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٣٦ إلى ٤٤٥
-
١/٤٦١١/٤٦١
على مليّ من أحيل يتبعوإن أبى فقوله لا يسمع
-
١/٤٦٢١/٤٦٢
موكل قدَّر للوكيلقدرًا به يبيع يا خليلي
-
فباع بالأقل مما قدرًاأو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء
-
وهكذا في مطلق التوكيلإن زاد أو نقَّص في التمثيل
-
عن ثمن المثل مضى انعقادًاويضمن النقص كذا ما زادا
-
هذا هو المنصوص في القولينقال به الأكثر في الحالين
-
١/٤٦٤١/٤٦٤
والشيخ في البيع لهم موافقوفي الشراء أيضًا لهم محاقق
-
يقول: لا يصح قولًا احدًاإذا الوكيل باغيًا معاندًا
-
من قال بيع ذا بكذا والزائدفحذه صح فيه لا يعاند
-
بشاهد مع اليمين عندناوكالة تثبت قولًا متقنًا