من قال بيع ذا بكذا والزائدفحذه صح فيه لا يعاند
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
من قال بيع ذا بكذا والزائد ... فحذه صح فيه لا يعاند أي: لو قال (الموكل (٧) ) لوكيله بيع هذا الثوب ونحوه بكذا فما زاد فهو لك صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد ، ولأنها عين تنمى بالعمل عليها فهو كدفعه ماله مضاربة وقال الأكثر: لا يصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.