فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

في عنق للعبد قل ديونه ... وسيد يلزمه مأذونه يعني: أن ديون العبد إن لم يكن مأذونًا له تتعلق برقبته فيخير سيده بين بيعه وتسليمه فيها وفدائه بالأقل منها أو من قيمته،

٧٧٨

وإن كان مأذونًا له تعلقت كلها بذمة سيده سواء كان بيده مال أو لا؛ لأنه غر الناس بمعاملته.

٧٧٩

وأما في الأولى فلأنه لا يمكن تعلقها بذمة القن، لأنه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ، ولا بذمة السيد لعدم ما يوجبه ، فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص.

وعند الشافعية يتعلق دين غير المأذون بذمته يتبع به بعد العتق ودين المأذون يؤدى من مال التجارة أو من كسبه باصطياده ونحوه فإن بقي منه شيء كان في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به . [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.