في عنق للعبد قل ديونهوسيد يلزمه مأذونه
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
في عنق للعبد قل ديونه ... وسيد يلزمه مأذونه يعني: أن ديون العبد إن لم يكن مأذونًا له تتعلق برقبته فيخير سيده بين بيعه وتسليمه فيها وفدائه بالأقل منها أو من قيمته،
778
وإن كان مأذونًا له تعلقت كلها بذمة سيده سواء كان بيده مال أو لا؛ لأنه غر الناس بمعاملته.
779
وأما في الأولى فلأنه لا يمكن تعلقها بذمة القن، لأنه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ، ولا بذمة السيد لعدم ما يوجبه ، فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص.
وعند الشافعية يتعلق دين غير المأذون بذمته يتبع به بعد العتق ودين المأذون يؤدى من مال التجارة أو من كسبه باصطياده ونحوه فإن بقي منه شيء كان في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به . [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.