يصح في الأرضين أن يزارعببعض ما تخرجه المزارع
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
يصح في الأرضين أن يزارع ... ببعض ما تخرجه المزارع أي: تصح المزارعة لما تقدم من خبر ابن عمر وهذا قول كثير من أهل العلم، قال البخاري قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع . وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمَّد وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.