فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٦٨ إلى ٤٨٢

  1. ١/٤٨١١/٤٨١

    زوج على زوجته حيث عقدإجارة جاز لإرضاع الولد

  2. ١/٤٨٢١/٤٨٢

    ببعض ما تخرج أرض تؤجركالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

  3. قبل انقضاء مدة إن حولهمؤجر أسقط أجره مكملة

  4. ١/٤٨٣١/٤٨٣

    وكسب حجام فقل خبيثسحت بذا قدجاءنا الحديث

  5. أكلًا لحر ليس بالملائميطعم للعبد وللبهائم

  6. ١/٤٨٤١/٤٨٤

    يحرم نصًا جاء قال القاضيوعقدها ليس بعقد ماضي

  7. وقاله قوم قوم حرموابالعقد لا بغيره أكره جزموا

  8. ومذهب الشيخين فأكره مطلقًاوعقدها يصح فيها حققًا

  9. ١/٤٨٥١/٤٨٥

    عقد المساقي وكذا المزارعجوازه ففي الأصح قد رعي

  10. ١/٤٨٧١/٤٨٧

    وعندنا العامل والمساقيعليهما الجذاذ في الإطلاق

  11. والشيخ بالعامل بل يختصكالحصد والأول فيه النص

  12. ١/٤٨٨١/٤٨٨

    يصح في الأرضين أن يزارعببعض ما تخرجه المزارع

  13. ومنع النعمان ثم مالكمن ذا وقالا لا يصح ذلك

  14. والشافعيُّ وافقهم في البيضاوقال: لا يصح فيها أيضا

  15. ١/٤٩٠١/٤٩٠

    وذلك باب كامل مطردمذهبنا به إذًا ينفرد