ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٦٨ إلى ٤٨٢
-
١/٤٨١١/٤٨١
زوج على زوجته حيث عقدإجارة جاز لإرضاع الولد
-
١/٤٨٢١/٤٨٢
ببعض ما تخرج أرض تؤجركالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
-
قبل انقضاء مدة إن حولهمؤجر أسقط أجره مكملة
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
وكسب حجام فقل خبيثسحت بذا قدجاءنا الحديث
-
أكلًا لحر ليس بالملائميطعم للعبد وللبهائم
-
١/٤٨٤١/٤٨٤
يحرم نصًا جاء قال القاضيوعقدها ليس بعقد ماضي
-
وقاله قوم قوم حرموابالعقد لا بغيره أكره جزموا
-
ومذهب الشيخين فأكره مطلقًاوعقدها يصح فيها حققًا
-
١/٤٨٥١/٤٨٥
عقد المساقي وكذا المزارعجوازه ففي الأصح قد رعي
-
١/٤٨٧١/٤٨٧
وعندنا العامل والمساقيعليهما الجذاذ في الإطلاق
-
والشيخ بالعامل بل يختصكالحصد والأول فيه النص
-
١/٤٨٨١/٤٨٨
يصح في الأرضين أن يزارعببعض ما تخرجه المزارع
-
ومنع النعمان ثم مالكمن ذا وقالا لا يصح ذلك
-
والشافعيُّ وافقهم في البيضاوقال: لا يصح فيها أيضا
-
١/٤٩٠١/٤٩٠
وذلك باب كامل مطردمذهبنا به إذًا ينفرد